الطعن رقم 53 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية - دعاوي الحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الدعاوى المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن تلك الجريمة انتفت علة الاستثناء كما انتفى هذا الاختصاص. وإذن فمتى كان المتهم قد برئ من التهمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية وهي تهمة القتل الخطأ ورأت محكمة الجنح رفض الدعوى المدنية بالنسبة له فإن مسئولية الطاعنة عن الفعل المسند للمتهم باعتباره تابعاً لها تكون على غير أساس، أما ما أسنده الحكم إليها من إهمال وقع منها قبل الحادث جعله أساساً لإلزامها بالتعويض فأمر يختلف عن الأساس الذي قامت عليه الدعوى العمومية وقام عليه اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية قبل المتهم تبعاً لها وقبل الطاعنة باعتبارها مسئولة عن خطئه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ................. بأنه تسبب في قتل ................. بغير قصد ولا تعمد، بأن كان ناشئا عن عدم احتياطه وإهماله وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارة ولم يتخذ الحيطة في قيادته بأن قادها بسرعة وخالف إشارة المرور التي كانت لم تسمح له بالمرور ولم يعمل على إيقاف السيارة في الوقت المناسب فصدم المجني عليه سالف الذكر، وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات، وقد ادعى كل من: 1 ـ ................. عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين .......... و............ و2 ـ ............. و............ و............ بحق مدني قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (.................) وطلبوا القضاء لهم بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ 400 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف كل من المتهم والمدعين بالحقوق المدنية والمسئول عنها هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع ـ أولا ـ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لـ .............. ورفض الدعوى المدنية قبله. وثانيا ـ برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدني وألزمت المسئولة عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية و300 قرش صاغ أتعابا للمحاماة وألزمت المدعين بالحق المدني بالمصاريف المقابلة لما لم يقض به من طلباتهم. فطعن .............. المحامي الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.