الطعن رقم 52 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية - مسئول عن الحقوق المدنية
⚖️ قتل خطأ - علاقة السببية
⚖️ دعوي عمومية - دعوي عمومية في جنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجنحة التي حوكم الطاعن من أجلها قد حصلت في 28 من مارس 1948، ولم يكن قد انقضى من ذلك التاريخ حتى 15 من أكتوبر سنة 1951 مدة أربع سنوات ونصف سنة فإن الدعوى العمومية لم تسقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته في طريق ممنوع السير فيه ولم يتخذ أي احتياط حين أقبل على مفارق شارع شمبليون وهو شارع رئيسي وكان عليه أن يتريث حتى يتحقق من خلو الطريق ولكنه اندفع مسرعاً ودون أن يطلق أداة التنبيه، كما أثبت الحكم الإصابات التي حدثت بالمجني عليها نتيجة الاصطدام وأن الوفاة قد نشأت عنها ـ فإنه يكون قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن والضرر الذي حدث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما أثبته الحكم في صدد مسئولية الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لا يبين منه إذا كان قد أقام مسئولية هذه الشركة على أساس مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه باعتبار أن هذا الخطأ وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أم أقام مسئوليتها على أساس تقصيرها في وضع نظام محكم لسياراتها مما يسر للمتهم الذي يشتغل عاملاً لديها سبيل استعمالها فجعلها الحكم بذلك مسئولة عن الحادث مسئولية أصلية ـ فإن الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة للشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ................. و2 ................. (الطاعن) بأنهما أولا تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل ................. وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما اللوائح بأن قاد كل منهما السيارة بسرعة بغير حيطة فصدما المجني عليها وأحدثا بها الإصابات المبينة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانيا ـ تسببا بغير قصد ولا تعمد في إصابة كل من ................. و................. و................. و................. وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما سالف الذكر فصدما المجني عليهم وأحدثا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية, وطلبت عقابهما بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنه من رعايا إيطاليا والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني. أولا ـ ببراءة المتهم الأول بلا مصاريف. وثانيا ـ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني ................. لرعويته الأجنبية وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها. وقد أحيلت القضية بالنسبة إلى الطاعن للنيابة المختلطة (وفي هذه الفترة ألغيت المحاكم المختلطة) فأحيلت القضية بدورها إلى محكمة عابدين الجزئية لاختصاصها وفي أثناء نظرها أمام المحكمة المذكورة ادعى ........ و........ بحق مدني قدره 5000 جنيه قبل المتهم وشركة الصناعات المتحدة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن وقد طلبت شركة الصناعات إدخال شركة رويال اكستنج للتأمين ضامنة معها ليكون الحكم في مواجهتهما معا. وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام. أولا ـ بتغريم المتهم 50 جنيها عن كل تهمة بلا مصاريف جنائية. وثانيا ـ بإلزام المتهم وشركة الصناعات المتحدة متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ 1000 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و10 جنيه أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وثالثا ـ بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الموجهة من شركة الصناعات المتحدة إلى شركة رويال اكستنج للتأمين مع إلزام الشركة الأولى بمصاريف هذه الدعوى. استأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول استئناف كل من المتهم والمدعيين بالحق المدني والمسئولة عن الحقوق المدنية شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المستأنفين بمصروفات استئنافه. وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.