الطعن رقم 50 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم دمغة
⚖️ دعوي عمومية - جريمة الامتناع عن وفاء رسم الدمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لمضي ثلاثة أشهر على علم مصلحة الضرائب بوقوع الجريمة دون التقدم بالشكوى للنيابة العمومية أقام قضاءه على أن المادة 28 من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم الدمغة إذا علقت رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب مصلحة الضرائب، إنما تهدف إلى حماية مصلحة الخزانة العامة والتي تتمثل في التيسير على المصلحة في اقتضاء حقوقها من الممولين الخاضعين لأحكام قانون الدمغة مع قيام حسن التفاهم بينها وبينهم، وأن هذه الحالات تغاير الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لأن الأولى تمس الجريمة فيها الصالح العام بينما تمس الثانية صالح المجني عليه الشخصي، ورتب الحكم على ذلك أن جريمة الامتناع عن تسديد رسم الدمغة في الميعاد تظل قائمة ويبقى حق رفع الدعوى فيها ثابتاً ما دام أنها لم تسقط بمضي المدة المقررة قانوناً في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - فإن ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن عبارة " الحكم بثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة " الواردة في المادة 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص برسوم الدمغة لا تحمل على ظاهر لفظها وإنما ترد إلى معنى مثيلاتها في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم، فهذه الزيادة التي يحكم بها هي من قبيل التعويض للدولة في مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضة للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون، ومن ثم فإنه يكون في غير محله القول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ..................و2 ـ..................(الطاعن) بأنهما في 11 أغسطس سنة 1952 بعابدين لم يسددا في الميعاد رسم الدمغة المستحق على أسهم الشركة التي يديرانها عن سنة 1952، وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 224 سنة 1951 والجدول الثاني الملحق به، ومحكمة الضرائب قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا للأول وحضوريا للثاني بتغريم كل منهما 50 قرشا، وبإلزامهما متضامنين بسداد الرسم المستحق وثلاثة أمثاله كتعويض بلا مصاريف، استأنف المتهم الثاني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.