⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال اوراق مزورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة والتمسك بها وتظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها. ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ......... (الطاعن) و2ـ ......... بأنهما: الأول ـ استعمل سندا عرفيا مزورا تزويرا ماديا بطريق الاصطناع والمبين الوصف بالمحضر والمنسوب صدوره من .......... و........ و........... كذبا بأن قدمه في القضية المدنية رقم 1610 سنة 1945 مدني طلخا وظل متمسكا به أمام المحكمة حتى الحكم الاستئنافي"برد وبطلان هذا السند بتاريخ 9 مارس سنة 1948 مع علمه بتزويره" والثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن شهد أمام المحكمة المدنية بطلخا بجلسة 11 مارس سنة 1947 بصحة هذا السند رغم علمه بتزويره, فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهما بالمواد 211 و215 من قانون العقوبات و40/2 ـ 3 و41 عقوبات. وأمام محكمة طلخا الجزئية دفع المتهم الأول بانقضاء الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية, والمحكمة المذكورة قضت فيه حضوريا برفض دفع المتهم الأول بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة طبقا للمادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية, وحددت جلسة لنظر الموضوع، والمحكمة المشار إليها قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات للأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات للثاني بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 400 قرش لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الثاني بلا مصاريف جنائية, فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.