⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار إسماعيل مجدي, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من واجب محكمة الموضوع أن تتحرى كافة العناصر التي تقوم بها المسئولية الجنائية أو تسقط بعدم توافرها، ومن حق الدفاع إذا رأى - سبباً لانعدام مسئولية المتهم أن يبديه للمحكمة لتفصل فيه، إلا أنه متى كان لا يبين من إجابة المتهم بمحضر الجلسة ما يدل على عدم سلامة قواه العقلية كما يزعم في طعنه، وكان الدفع بوجود العاهة العقلية هو من الدفوع التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً، وكان الطاعن لم يبد هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أولا ـ أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية من نوع هنجاري) بدون ترخيص. ثانيا ـ أحرز طلقة نارية مما تستعمل في الأسلحة بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و5 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق بالنسبة للتهمة الأولى و1 و5 و10 و12 من نفس القانون بالنسبة للتهمة الثانية, فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة.......... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والمصادرة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.