الطعن رقم 38 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وبحضور: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً ونهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد تحدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم، فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم الآخر المحكوم عليه غيابياً في جريمة أخرى غير تلك التي دين الطاعن بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1ـ ............. و2ـ ............. (الطاعن) بأنهما، الأول: عرض بالصورة الموضحة بالمحضر رهانا على سباق الخيل، والثاني: تلقى بالصورة الموضحة بالمحضر رهانا على سباق الخيل وهو غير مصرح له بذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و10 و12 من القانون رقم 135 لسنة 1947، وأمام محكمة مصر الجديدة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ، وبتغريم كل منهما ثلثمائة جنيه، ومصادرة النقود الأوراق المضبوطة. استأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.