⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشروع فى السرقة
⚖️ شروع فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم بالوقائع التي بينها ارتكابه جناية الشروع في السرقة بطريق الإكراه وبين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه وأفعال مادية وقعت منه تؤدي إلى الجريمة مباشرة وسبب لا دخل لإرادته فيه حال بينه وبين إتمام قصده, وكان إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة, وكان استخلاص نية السرقة من هذه الأفعال هو أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع - متى كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ .................. ( الطاعن ) و2ـ .................. بأنهما في ليلة 2 نوفمبر سنة 1952 الموافق 14 صفر سنة 1372 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية شرعا في سرقة النقود المبينة بالمحضر من .................. بطريق الإكراه الواقع عليه بأن توجها إلى عيادته وادعى ثانيهما أنه مريض فأوقع الكشف الطبي عليه وعندما قدم الطبيب إلى مكتبه لكتابة التذكرة الطبية فاجأه المتهم الأول وأمسك بكتفيه من الخلف ووضع قطعة من القطن مبللة بمادة الأثير المخدرة ومادة الأسيتون على فمه وانفه بالقوة قاصدا من ذلك تعطيل مقاومة المجني عليه وأن المتهم الأول ضربه بمقبض مطواة على رأسه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجني علية واستغاثته وقد ترك الإكراه الجروح المبينة بالتقرير الطبي, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 45 و46 و314/1 ـ 2 من قانون العقوبات, فقررت بذلك بتاريخ 11 يناير سنة 1953، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و314/2 أولا بمعاقبة .................. بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين عن التهمة المسندة إليه وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر مع آخر مجهول ـ شرعا في سرقة النقود والمنقولات المبينة بالمحضر من .................. بطريق الإكراه الواقع عليه بان توجها إلى عيادته وادعى المجهول أنه مريض فأوقع الكشف الطبي عليه وعندما قام الطبيب إلى مكتبه لكتابة التذكرة الطبية فاجأه المتهم الأول وأمسك بكتفيه من الخلف ووضع قطعة من القطن مبللة بمادة الأثير المخدر ومادة الأسيتون على فمه وأنفه بالقوة قاصدا من ذلك تعطيل مقاومة المجني عليه وأن المتهم الأول ضربه بمقبض مطواة على رأسه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجني عليه واستغاثته وقد ترك الإكراه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. وثانيا ـ ببراءة .................. مما أسند إليه وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.