الطعن رقم 33 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار إسماعيل مجدي, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام، كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء تجيز هذا الطعن أيضاً للمحامي العام في دائرة اختصاصه. وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذي قرر الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم هو رئيس النيابة، وأنه وإن كان قد ذكر في تقرير الطعن أنه قرره بتوكيل من المحامي العام إلا أن الثابت من كتاب هذا الأخير إلى رئيس النيابة أنه لم ينص فيه على توكيل رئيس النيابة وإنما اقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بطريق النقض، وهو ما لا يعد توكيلاً منه بالطعن، متى كان ذلك، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بقصد تقديمها للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة بنها إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به (بند 12), وأمام غرفة الاتهام دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات, فقضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان التفتيش الصادر من النيابة العامة وبأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فطعن رئيس نيابة بنها في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.