⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنحة مرتبطة بجناية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار إسماعيل مجدي, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، والمحكمة غير ملزمة ببيان الأسباب التي بنت عليها أمرها بفصل الجنحة عن الجناية، وإذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت في محضر جلسة المحاكمة أنها قررت فصل جنحة الضرب المسندة إلى المتهمين عن جناية الشروع في القتل المسندة إليهم، وإعادة القضية إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها فيها، ثم مضت المحكمة بعد ذلك في نظر الجناية دون أن يبدي الطاعنان اعتراضا على هذا الفصل، ودون أن يثيرا ما يدعيانه في طعنهما من وجود ارتباط بين الجناية والجنحة قد يؤثر على الحكم في الدعوى، فإن ما يثيرانه لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ .........(الطاعن الأول) و2ـ .......... و3ـ .........(الطاعن الثاني) بأنهم: شرعوا عمدا في قتل......... بأن ضربه الأول بسن بلطة في رأسه، وطعنه الثاني والثالث بآلة حادة (سكين) في صدره وظهره قاصدين من ذلك قتله، فأحدث به الأول الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام القبوة والواقي للمخ, وأحدث به الثاني جرحا طعنيا بالناحية اليمنى للقفص الصدري بين الضلعين الثالث والرابع ونافذ للتجويف الصدري، وأحدث به الثالث جرحا طعنيا قطعيا فوق لوح الظهر الأيسر، وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم هو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات, فقرر بذلك, وادعى.......... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 للأول و242/1 للثالث من قانون العقوبات والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للثاني أولا بمعاقبة.......... بالسجن ثلاث سنين ومعاقبة........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني........ مبلغ 50 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش أتعابا للمحاماة. ثانيا: ببراءة......... مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وأعفت الجميع من المصاريف الجنائية وذلك على اعتبار أن الأول ضرب...... والثالث ضرب....... فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.