الطعن رقم 582 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-3-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تضامن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ تعدد طرفى الالتزام - التضامن - اثره
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات - ايداع اصل ورقة اعلان الطعن والمذكرة الشارحة
⚖️ إجراءات الطعن - إيداع الكفالة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة بحسب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لإعلان الطعن، فإذا كان للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأخير فإن ميعاد الإيداع لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد أصلاً للإعلان مضافا إليه ميعاد المسافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين، وتعدد الروابط. ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزماً في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين، كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو في بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل التنازل عن مطالبته منهم. ومن مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة فإن عيوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد منهم ملتزماً قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق في التمسك بالعيب الذي شاب رابطته ولا يكون له أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته فهذه الحصة لا تستنزل ما دام العيب قاصراً على رابطة دون غيرها - وكل هذا تطبيق لما نصت عليه المادة 285 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ترك الخصومة على ما تقرره المادة 310 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوع به الدعوى.