⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بالاكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وبحضور: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ظرف الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ومن المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء، وليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا عمدا ومع سبق الإصرار في قتل......... بأن انتووا قتله وتسلحوا بعصي وآلات حادة وتوجهوا إليه في الجرن وانهالوا عليه طعنا بالسكاكين وضربا بالعصي فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظم القبوة الواقي للمخ بالجدارية اليسرى لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم هو تدارك المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم سرقوا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه البندقية المملوكة.......... التي كان يحملها المجني عليه وذلك بأن انهالوا عليه بالعصي والسكاكين وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وسرقة البندقية وقد ترك به هذا الإكراه أثر الجروح المبينة بالتقرير الابتدائي والشرعي. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و314/2 و45 و46 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من.......... و........ و...... و......... بالأشغال الشاقة المؤبدة بلا مصاريف جنائية, فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.