⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 57 لسنة 1939

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 حاص بالبيانات التجارية ووجوب مطابقتها للحقيقة, فإذا كان الحكم قد دان الطاعن تطبيقا لهذا القانون لإعلانه في الصحف عن صنف معين من الصابون قال إنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون الخالص في حين أنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون المضاف إليه بعض الزيوت الأخرى فإنه لا يكون مخطئاً, ولا عبرة بما يقوله الطاعن من أن هذا الزيت هو العنصر الرئيسي في تركيب هذا الصابون وأن العناصر الأخرى غير رئيسية ما دام البيان التجاري قد ذكر أن الصابون مصنوع من زيت بذرة الزيتون ( الخالص ) وهو ما لا يطابق الحقيقة, ولا عبرة كذلك بمطابقة صناعة هذا الصابون للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون إذ لا يجوز الخلط بين قانون وآخر مع أختلاف الغرض من وضعهما وتباين مجال التطبيق بالنسبة لكل منهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استعمل بيانا تجاريا كاذبا بأن نشر في الصحف إعلانا عن نوع معين من الصابون (قاصد كريم) وضح أنه مصنوع من زيت الزيتون المضاف إليه بعض الزيوت الأخرى. وطلبت عقابه بالمواد 26 و27 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية. ومحكمة شبرا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فاستأنف المتهم، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم ببطلان إجراءات أخذ العينة, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان أخذ العينة وبتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.