⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش البضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 - التي دين المتهم بمقتضاها - تنص على معاقبة كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التي عددتها ومنها حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها، ومؤدى هذا النص أن يكون المتعاقد عالماً بالنقص أو بالغش الذي أدخله أو يحاول إدخاله على المتعاقد الآخر علماً حقيقياً واقعياً يبرر وصف المشرع لفعله بأنه " خدع أو شرع في أن يخدع "، فإذا كان دفاع المتهم يقوم على أنه عهد لآخر بصنع الجبن في معامله الخاصة بعيداً عنه ودون إشراف منه عليها وأن يورد الجبن نيابة عنه للمتعاقد الآخر معه، وكان ما قاله الحكم للتدليل على ثبوت علم الطاعن بالغش الموجود في الجبن قد بني على الافتراض والتخمين ولم يدعم بوقائع معينة تؤدي إلى إثبات العلم الواقعي، فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع أخر حكم عليه ـ طرحا للبيع جبنا مغشوشا بنزع 34 % من دسمه مع علمها بذلك ـ وطلبت عقابهما بالمواد 2/1 و7/2 و8/1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا: أولا ـ بتأييد الحكم المستأنف، ثانيا ـ بعدم جواز استئناف النيابة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.