الطعن رقم 8 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه جبناً مغشوشا بنزع 23.5 % من دسمه، مع علمه بغشه قد قال في بيان ركن علمه بالغش " وعلم المتهمين ( ومن بينهم الطاعن) بالغش مستفاد من احترافهم بيع الجبن ومن كونهم أصحاب المصلحة في حدوثه بقصد تحقيق ربح غير مشروع " وكان دفاع الطاعن قد قام على أنه يشتري الجبن من متهم آخر قضى بإدانته، وهذا الأخير هو وحده الذي يعده في مصنعه، فإن ما قاله الحكم في إثبات علم الطاعن بالغش لا يكفي في تفنيد هذا الدفاع وإثبات علمه علماً واقعياً بنزع كمية الدسم التي نزعت منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه ـ طرحا للبيع جبنا مغشوشا بنزع 23.5% من دسمه مع علمهما بذلك ـ وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا أولا ـ بعدم جواز استئناف النيابة. وثانيا ـ بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.