الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير العذر الذى يستند اليه المتهم فى عدم حضور جلسات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المتهم في عدم حضوره جلسات المحاكمة متروك لمحكمة الموضوع. وإذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن والشهادة الطبية التي قدمها تأييداً لهذا الدفاع ففنده ورأى للاعتبارات السائغة التي أوردها أن هذه الشهادة غير جديرة بالثقة وأنه ليس فيها من الجدية ما يبرر تخلف الطاعن عن حضور جلسة المحاكمة ولهذا رأى ألا يعول عليها، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ تسبب في قتل......... بغير قصد ولا تعمد وذلك بإهماله وعدم احتياطه وتحرزه بأن أمسك بسلاح ناري به طلقات نارية وعرضه على آخر فخرج منه مقذوف ناري أصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا ـ أحرز سلاحا ناريا (مسدسا) مششخنا يطلق الرصاص حالة كونه شيخا للناحية وبدون إخطار للجهة المختصة في الميعاد القانوني، وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و1 و4 و7 و11 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, وقد ادعى ......... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة قلين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ ومصادرة السلاح المضبوط، وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني.......... مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا، فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.