⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبير
⚖️ رئيس نيابة
⚖️ تقدير جدية التحريات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مرجع الأمر في الضرورة المنصوص عليها في المادة 80 من قانون استقلال القضاء متروك إلى تقديم رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل فإذا كان رئيس نيابة بني سويف قد انتدب وكيل نيابة مركز بني سويف لإصدار أمر بالتفتيش في جريمة وقعت بدائرة مركز ببا، فإن هذا الندب هو في حقيقته ندب جزئي يملكه رئيس النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير جدية التحريات التي يقوم عليها إذن التفتيش هي مسألة موضوعية متروك تقديرها لمن يصدر الإذن وهو وكيل النيابة تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد أقرت النيابة على ما رأته من أن بلاغ الضابط كاف لاتصال المتهم بالجريمة، واعتمدت في الإدانة على ذلك، كان اعتمادها صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز للخبير أداء مأموريته ــ التي أول عملية فيها هو فض الإحراز ـ بغير حضور الخصوم، وأن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات, ولكنه لم يرتب على مخالفتها أي بطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع المتهم أولا ـ ببطلان إذن التفتيش وثانيا ـ ببطلان فض الإحراز. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: برفض الدفع الخاص ببطلان إذن التفتيش وصحته. ثانيا: برفض الدفع الخاص بفض الإحراز. ثالثا ـ حبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ وغرامة 30 جنيها والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم، كما استأنفته النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.