⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم بجناية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات، وذلك بما نص عليه في المادة 191 من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته، ثم حضر أو قبض عليه، تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي طلبات سلفة زراعية مقدمة إلى بنك التسليف الزراعي المصري، وذلك باصطناع هذه المحررات ووضع إمضاءات وأختام مزورة عليها نسب صدورها إلى أعضاء اللجنتين القرويتين وبعض الأفراد بناحيتي سنهور المدينة والمندورة بأن اتفق معه على اصطناعها وساعد على الأعمال المتممة بأن وقع على بعض هذه الاستمارات بإمضائه فوقعت الجريمة فعلا بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ثانيا ـ لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر استعمل هذه الاستمارات المزورة بأن قدمها إلى وكيل بنك التسليف الزراعي المصري بدسوق وحصل على قيمتها مع علمه بتزويرها، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40 و41/2 ـ 3 و211 و212 و214 من قانون العقوبات, فقررت بذلك، ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ....... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.