الطعن رقم 2469 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه، إذ تعرض لنية القتل عند الطاعن قد قال "إنها توافرت لديه، إذ تستشفها المحكمة من استعماله في الاعتداء على المجني عليه آلة من شأنها إحداث القتل وإحداثه بها إصابة جسيمة وفي مقتل تؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه نظراً لدرجة خطورتها ونفاذها إلى التجويف الصدري لولا تدارك المجني عليه بالعلاج". وكان يبين من ذلك أن الحكم قد استدل على نية القتل باستعمال الطاعن لتلك الآلة ومن تعمده إصابة المجني عليه بها في مقتل إصابة جسيمة واستخلص من ذلك أنه قصد إزهاق روحه وهو استخلاص سليم لا عيب فيه، متى كان ذلك، فإن الحكم لا يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل ......... عمدا بأن طعنه بسكين بقصد قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم ......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.