⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2463 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحاكم الجنائية هي وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم في طلب رد القاضي عن نظر دعوى جنائية، لأن القانون يقضي بأن المحكمة التي تفصل في طلب الرد هي المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية، وإذا كانت تشمل جملة دوائر فالدائرة المختصة هي التي قدمت إليها القضية الأصلية، وأن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية على اعتبار أنها أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أنها ولو كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها. وقد أكد قانون الإجراءات الجنائية ذلك بما نص عليه في المادة 405 فقرة أولى من أنه "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية" مما يؤكد أن المقصود بالفصل في موضوع الدعوى هو الفصل في موضوع الدعوى الأصلية لا موضوع الدعاوى المتفرعة عنها، وكذلك بما نص عليه في المادة 421 فقرة أولى من أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، فالمقصود بهذا النص هو عين المقصود بنص المادة 405 فقرة أولى من أن الغرض هو منع الطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام التحضيرية والتمهيدية، وكذلك الأحكام الصادرة في دعاوى فرعية إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي ينبني عليها منع السير في الدعوى والتي أجازت تلك المادة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هي الأحكام التي ينبني عليها منع السير في الدعوى الأصلية.
فقرة رقم -1
بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1953 قدم الأستاذ....... المحامي طلبا برد هيئة محكمة جنايات القاهرة المؤلفة من الأساتذة...... و....... و......... عن نظر قضية الجناية رقم 1071 سنة 52 قصر النيل والمقيدة بالجدول الكلي برقم 684 سنة 52، كما قدم الأستاذ ......... المحامي (المدعي بالحقوق المدنية) طلبا برد نفس هذه الهيئة عن نظر القضية المذكورة وحدد لنظر هذين الطلبين أمام الدائرة التي يرأسها الأستاذ ........ رئيس محكمة استئناف القاهرة, يوم 24 فبراير سنة 1953 فقدم الأستاذ ......... طلباً في 25 من نوفمبر سنة 1953 برد هذه الهيئة الأخيرة عن نظر طلبي الرد. وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1953 قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة الأستاذ...... في طلبي الرد المقدمين من الأستاذ ......... بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتغريمه عشرين جنيها عن كل من الطلبين وإلزامه بالمصاريف. وبتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1953 قضت محكمة استئناف القاهرة برياسة الأستاذ ....... برفض طلبي رد هيئة محكمة الجنايات وتغريم كل منهما خمسين جنيها عن طلبه, فطعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض في 15 و16 ديسمبر سنة 1953 وقدموا ثلاثة تقارير بالأسباب في 16 و17 من نفس الشهر, وقد حددت لنظر هذا الطعن جلسة يوم الاثنين 4 يناير سنة 1954 وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.