الطعن رقم 2459 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإذن فمتى كانت محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد اقتصرت على قولها "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر التبديد المؤرخ 8 من مارس سنة 1950 ومن ثم يتعين الحكم بمعاقبته طبقاً لنص مادة التبديد", وكانت محكمة ثاني درجة قد قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها دون أن تضيف لذلك شيئاً, فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الزراعة الموضحة القدر والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح........... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها حالة كونه مالكا, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, وقد ادعت.......... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا, ومحكمة جنح العياط قضت فيها حضوريا - عملا بنص المادة 173 من قانون تحقيق الجنايات مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوما وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورته نهائيا بلا مصاريف جنائية. ولم يفصل في الدعوى المدنية, فاستأنف كل من النيابة والمتهم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فطعن الأستاذ......... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.