الطعن رقم 573 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-1-5
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الارباح التى تسرى عليها الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع ومحمود القاضي وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة و هو مرتب شهرين إنما تقرر بالقانون رقم 138 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1948- و كان الوضع قبل صدور هذا القانون جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين و المستخدمين و العمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف و اعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة، فإذا كانت المبالغ المتنازع عليها و التي رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هي مكافآت صرفت لبعض موظفي الشركة عن عامي 1946، 1947- أي قبل صدور القانون رقم 138 لسنة 1948- و كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض طلب الشركة إضافتها إلى التكاليف - إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة في هاتين السنتين بأن جعل للمكافأة التي تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه و هو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لأحقاً في صدوره على وجودها مما يعد خطأ في القانون يعيبه و يستوجب نقضه.