الطعن رقم 2454 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة إذ دانت المتهم في جريمة غش جبن قد استندت في إثبات علمه بالغش على خبرته وتغير خاصة الجبن دون أن تعرض لما دفع به من أنه اشترى هذا الجبن في صفائح مقفلة وتستقصي مبلغ حجية هذا الدفاع وتأثيره في التهمة، فإن حكمها يكون قاصر البيان منطوياً على الإخلال بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الدرب الأحمر عرضا للبيع جبنا مغشوشا مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 2/1 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1946، ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بتغريم كل من المتهمين 500 قرش والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمان والنيابة هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.