⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2452 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن بالنقض
⚖️ عبارات السب التى يستلزمها الدفاع
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم ورود عبارات السب في محضر الجلسة المدنية لا يقدح في سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به ولا تمنع إثبات وقوع العبارات التي لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المدافعة مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق، وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التي أبديت والغرض المقصود منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد أورد في طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فلمحكمة النقض أن تأمر بمحوها طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني (..........) هذه الدعوى مباشرة على الطاعن (.......) متهما إياه بأنه قذف في حقه علنا بأن قال له: "أنت رجل غير مؤدب وأنت رجل مزور حكمت عليك المحكمة عدة أحكام في جرائم تزوير وأستطيع أن أقدم للمحكمة بدل الحكم أحكاما صادرة ضدك بالتزوير". وطلب معاقبته بالمواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات، كما طلب القضاء عليه بقرش صاغ واحد مؤقتا مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح بندر أسيوط قضت غيابيا ـ عملا بالمادتين 306 و171 من قانون العقوبات بتغريم المتهم ألف قرش وبلا مصاريف جنائية وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف, فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.