الطعن رقم 2451 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم فى جنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حضور محام عن المتهم ليس بلازم في مواد الجنح إلا أن المتهم إذا كان قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع عنه فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته وإذا لم يتمكن من ذلك لسبب قهري كان من المتعين عليها أن تؤجل الدعوى لحضوره أو لتمكين المتهم من توكيل محام غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. الأول والثاني: شرعا في سرقة الماشية المبينة بالمحضر ل......... من منزله المسكون بطريق النقب من الخارج وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين وهروبهما، والأول أيضا ضرب عمدا ........ فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317/1-2-4-5 و231 و242/1 من قانون العقوبات، وادعى ....... بحق مدني قدره 15 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للأول بحبس كل من المتهمين شهرا بالشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ........ مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما، من المصاريف الجنائية. استأنف المتهمان ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.