⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2450 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أجازت الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للنائب العام، فإن الطعن لا يكون مقبولاً من غيره من أعضاء النيابة عدا ما خوله قانون نظام القضاء للمحامي العام من اختصاصات النائب العام. وإذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن بقلم الكتاب دون أن يثبت في تقريره أنه كان موكلاً في ذلك من النائب العام أو من المحامي العام، فإن الطعن لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة....... (المطعون ضده) بأنه ضرب عمدا....... بآلة راضة (عصا غليظة) فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهتان مستديمتان إحداهما إعاقة في سطح الساعد الأيسر تقلل من كفاءته عن العمل بحوالي 6 % والثانية تيبس المفصل السلامي العلوي لليد اليمنى وإعاقة في إتمام ثني البنصر والخنصر على راحة تلك اليد مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 6 % وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت من قاضي التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، وقررت غرفة الاتهام حضوريا لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, وقررت غرفة الاتهام حضوريا إحالة القضية على محكمة جنح المحمودية لمحاكمة المتهم على أساس عقوبة الجنحة, فطعن الأستاذ........ رئيس نيابة دمنهور الابتدائية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.