الطعن رقم 2449 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأجيل القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة بعد أن سمعت شهود الدعوى أرجأت النطق بالحكم لجلسة أخرى استجابة لطلب الخصوم وأذنت لهم في تقديم مذكرات بدفاعهم ولم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع الذي أثاره الطاعن بل أطلقته، فإذا كان الطاعن - مع هذا الإطلاق - قصر دفاعه في المذكرة التي قدمها على الدفع فقط، ولم يضمنها كل ما عن له من دفاع, فليس له أن ينعي على المحكمة أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاـ ضرب........ فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج، وثانيا ـ ضرب........ فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج، وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وقد ادعت.........بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر جنيها مصريا تعويضا، ومحكمة بندر طنطا قضت باعتبار الأمر الجنائي كأن لم يكن وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على قلم النائب العام لإجراء شئونه فيها. أحيلت الأوراق إلى النيابة ثم قاضي التحقيق الذي قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنح لمحاكمة المتهم بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات، ومحكمة قسم ثاني بندر طنطا قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيها مصريا والمصروفات المدنية المناسبة وذلك عملا بمادة الاتهام، فاستأنف المتهم والمدعية بالحقوق المدنية، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم، وألزمت كل من المتهم والمدعية بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.