⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2443 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, وهذا العنصر بطبيعته أمر داخلي في نفس الجاني ويجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا, وإيراد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه, قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح المجني عليه وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه حين تعرض لإثبات نية القتل قال: "إن القصد الجنائي متوفر من استعمال آلة قاتلة, ومعاجلة المجني عليه بضربة واحدة قوية في قلبه أصابته بتمزق التامور والقلب وقضت عليه وكان قاصداً بذلك إزهاق روح المجني عليه لامتناعه عن تقديم ذرة للمتهم أو دفع ثمنها له" فإن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي وهو ضربة سكين ووقوع ذلك الفعل في قلب المجني عليه وترتب الوفاة عليه, ولا قيمة لما عقبت به المحكمة من أن الجاني كان يقصد إزهاق روح المجني عليه فإن ذلك إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه. متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل........ عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض آلة صلبة ذات حافة حادة (سكين) توجه بها إلى منزل المجني عليه ثم استدرجه إلى مكان الحادث حيث طعنه بهذا السكين فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة.......... بالأشغال بالشاقة مدة خمس عشرة سنة وقد استبعدت ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.