الطعن رقم 2438 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للاطلاع على الحكم في اليوم الثلاثين من يوم صدوره، لم يجده مودعاً به وقد حصل على شهادة بذلك محررة في آخر ساعات العمل من ذلك اليوم، وتأكد هذا بشهادة أخرى بعدئذ بيومين، متى كان ذلك، فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عبرة بما أثبته قلم الكتاب على الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها وأثناء تسليمها للطاعن في الساعة الواحدة والنصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضى ثلاثون يوماً على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب، والشهادة الثانية وإن ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن في اليوم الثاني والثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولى من أن الطاعن حين توجه للقلم في اليوم الثلاثين لم يجد الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ......... (الطاعن الأول) و2ـ....... و3ـ ........ (الطاعن الثاني) بأنهم (أ) المتهم الأول شرع في قتل......... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد (ب) المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية المسندة إليه بأن حرضاه على ارتكابها ورافقه المتهم الثاني إلى مكانها وقدم إليه السلاح المستعمل فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1, 3 و41 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن الأول) وبها والمادتين 40 و41 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثالث (الطاعن الثاني) بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه, فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.