⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2432 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة إذ دانت المتهم في جريمة التصرف في بذرة القطن المصرح له بالاتجار فيها بدون استمارات نمرة 6 "إكثار" قد اعتمدت في تحديد كمية البذرة التي تسلمها على شهادة وكيل تفتيش الزراعة مرجحة قوله على الدليل الرسمي المستمد من الترخيص الصادر من تفتيش زراعة المديرية دون بيان المرجح - فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كوم حماده ـ تصرف في كميات البذرة المصرح له بالاتجار فيها بدون استمارات 6 إكثار ـ وطلبت عقابه بالمواد 12 و13 و14 من القانون رقم 121 لسنة 1946 و12 و16 من القانون رقم 52 لسنة 1947 والقرار الوزاري الصادر بتاريخ 8 من يناير سنة 1950 ومحكمة كوم حماده الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم, فاستأنفت النيابة الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم 3 شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ 157 جنيها وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.