⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2429 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه قتل عمدا .......... مع سبق الإصرار والترصد أثناء مروره بدركه حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا من ذلك قتله فأصابه إحداها وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فقررت بذلك لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. وادعت ........ بحق مدني قدره 150 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ........ بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 150 جنيها مع المصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.