⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2427 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استمرار المخفى على حيازتها بعد ان اتضح له انها متحصلة من طريق السرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى استمر المخفي على حيازتها بعد أن أتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة ولو لم يكن عالماً بذلك من قبل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ ......... و2ـ ........ (الطاعن) بأنهما: الأول ـ سرق الكريستال المبين الوصف والقيمة بالمحضر لعساف صفير من دولاب المحل بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة حالة كونه عاملا بالأجرة طرف المجني عليه، والثاني ـ أخفى الكريستال المذكور مع علمه بسرقته. وطلبت عقابهما بالمواد 317/2 ـ 7 و44/1 مكررة من قانون العقوبات، ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 317/2 -3 من قانون العقوبات للأول وبالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني بحبس المتهم الأول ......... أربعة شهور مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثاني........ مما اسند إليه. استأنف المتهم الأول هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الثاني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا: أولا ـ برفض استئناف المتهم الأول وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا ـ بالنسبة للمتهم الثاني وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبسه أربعة شهور مع الشغل، وثالثا ـ أعفت المتهمين من المصروفات الجنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.