الطعن رقم 572 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-4-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ رهن الاوراق التجارية
⚖️ توريد
⚖️ رهن الاوراق التجارية
⚖️ فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السيادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد رهن سندا إذننا للبنك تأمينا لقرض وظهر السند المرهون على بياض ونص في عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط وكان البنك إعمالا لنص المادة 80 من القانون التجاري وممارسته لحقه المكفول في عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول "المدين" بتظهير السند إليه تأمينا للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق. فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحا في القانون. ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك في اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الاستحقاق الذي كان مقررا لمصلحة ولا يجدي الطاعن في هذه الحالة تمسكهم بالمادتين 145 و146 من القانون التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد توريد الأقطان عقد ملزم للجانبين وينبني على ذلك أنه إذا استرد المشتري ما دفعه من الثمن حق للمتعهد بالتوريد أن يمتنع عن الوفاء بالتزام المقابل وهو توريد القطن إعمالاً للمادة 161 من القانون المدني وبذلك يكون العقد قد فسخ بفعل المشتري. ولا يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول (المتعهد بالتوريد) قد عرض استعداده لتوريد الأقطان باسمه وباعتباره مالكاً لها لأن العرض لا يعد عدولاً أو تنازلا عن التمسك بالفسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى تنازل المدعي أمام محكمة أول درجة عن طلب التضامن فإنه لا يملك العودة إلى طلب التضامن في الاستئناف إذ يعد هذا الطلب طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة 411/1 مرافعات.