⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2422 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-7-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق النيابة فى الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى حسن ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة استناداً إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها وأوقع العقوبة في حدود المواد التي طلبت تطبيقها في حق المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة:1ـ................ "المطعون ضده" و2ـ................ بأنهما، أولاـ غشا المسلى البلدي المبين بالمحضر بأن أضافا إليه حوالي 40% زيوت ومواد دهنية، وثانياـ عرضا للبيع مسليا بلديا مغشوشا بإضافة 40% زيوت ومواد دهنية، وطلبت عقابهما بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح مغاغه الجزئية قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام ـ بتغريم كل متهم خمسمائة قرش والمصادرة والنشر على مصاريفهما عن التهمة الثانية وبراءة المتهمين من التهمة الأولى. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا للمتهم الأول (المطعون ضده) وغيابيا للمتهم الثاني بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.