الطعن رقم 2421 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسعير جبرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضي بأن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9 و13 من القانون" وإذن فمتى كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها، رغم دفاعه بأنه كان في يوم الحادث بعيداً عن متجره وملازماً بيته لمرضه فلم يكن ميسوراً له أن يراقب حركة البيع، وكانت العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه على الطاعن هي تغريمه عشرين جنيهاً، فإنه لا يكون للطاعن جدوى من وراء ما يثيره في طعنه ذلك أن ما يدعيه من استحالة المراقبة لا يعفيه من العقاب إطلاقاً وإنما يكون من شأنه أن يحكم عليه بالغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً على نحو ما حكم به فعلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ ........ (الطاعن) و2ـ ........ بأنهما باعا سلعة مسعرة (بصل) بسعر يزيد عن المقرر وطلبت عقابهما بالمواد 4 و10 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام, أولا ـ بتغريم المتهم الأول عشرين جنيها. وثانيا ـ بحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 5 جنيه لوقف التنفيذ, وثالثاً ـ بنشر ملخص الحكم على واجهة محلهما بأحرف كبيرة لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة بلا مصروفات. استأنف المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتعديله بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بتغريمه ثلاثين جنيها وشهر ملخص الحكم لمدة شهر على واجهة المحل بأحرف كبيرة وتأييد المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.