⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2419 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم الابتدائي عن أقوال الشهود الذين استند على أقوالهم في إدانة الطاعن، لا يبين موضوع شهادتهم ومؤداها، وكانت المحكمة الاستئنافية بعد أن أجرت تحقيقاً في الدعوى لم تورد في حكمها شيئاً يزيل قصور الحكم الابتدائي، فإنه يتعين نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ ......... (الطاعن) و2ـ ....... بأنهما عرضا وتلقا رهانا على سباق الخيل في محله العمومي الكائن ببورسعيد. والثاني راهن عنده على سباق الخيل. وطلبت عقابهما بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت فيها حضوريا ـ عملا بمادتي الاتهام ـ بحبس المتهم الأول (الطاعن) سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه ثلثمائة جنيه والمصادرة وتغريم المتهم الثاني عشرة جنيهات وأعفتهما من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم (الطاعن)، ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الأستاذ......... المحامي الوكيل عن الطاعن بطريق النقض... إلخ.