الطعن رقم 2416 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 435 لسنة 1953 الذي جرى به العمل ابتداء من 9 من سبتمبر سنة 1953 قضى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات بأن "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً" وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذي صدر في 29 من سبتمبر سنة 1953 أي بعد صدور هذا القانون قد حدد مدة وقف تنفيذ العقوبة بخمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى مدة وقف تنفيذ العقوبة بجعلها ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولا: المتهم الأول بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا عليها لتقديمها للبيع في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه، ثانيا: المتهم الثاني: اشترك مع الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 40/1 و41 و341 من قانون العقوبات، ومحكمة المحمودية الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ. استأنف المتهمان والنيابة الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيهما حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.