الطعن رقم 2414 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادانة المتهم بالتبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة المتهم على أن الصراف قد بحث عن الأشياء المحجوزة في محل الحجز فلم يجدها، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره في طعنه من أن المحكمة دانته رغم دفاعه بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع، ما دام الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود المحجوزات، وكان الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة ما زالت موجودة وأنه لم يقصد عرقلة التنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ........ (الطاعن) و2ـ....... بأنهما، الأول ـ بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فبددها إضرارا بالمجني عليها حالة كونه حارسا ومالكا. والثاني ـ اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 ـ3 و41 و341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة قليوب الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ، عارض المحكوم عليهما في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضتهما بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المتهمان، ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.