الطعن رقم 2412 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الاسترداد وتحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ، وإذن فمتى كان المتهم باختلاس المحجوزات لم يقدم لمحكمة الموضوع إلا الصحيفة التي أعلن بها دعوى الاسترداد، ولم يذكر أنه قيد الدعوى وأنها استوفت باقي الشروط، فإن ما ينعاه على الحكم لعدم اعتداده بتلك الدعوى يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول ـ بدد الخيش المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة، والثاني ـ وهو مالك للمحجوزات الآنفة الذكر ـ اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة الآنفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر طنطا قضت فيها غيابيا بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. عارض المحكوم عليهما في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضتهما بإلغاء الحكم وبراءة المتهمين. استأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا بالشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.