الطعن رقم 2410 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى استئنافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، ولا يكفي في ذلك أن الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد ذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة، إذ أن حكمها في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح السيد............ وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا به حالة كونه حارسا ومالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة زفتى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.