⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2409 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ - لا يشترط لتحقق الجريمة وقوع الخطأ بجميع صوره المنصوص عليها فى المادة 238 عقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات للعقاب أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه القتل بجميع صوره التي أوردتها، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يقود السيارة التي صدمت المجني عليها بسرعة ودون استعمال آلة التنبيه، فلا جدوى من المجادلة في صور الخطأ الأخرى التي تحدث عنها الحكم المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه: أولا ـ تسبب بإهماله وعدم احتياطه في قتل .........بأن قاد السيارة رقم 708 ملاكي شرقية ولم يتخذ الحيطة في قيادته حتى صدم المجني عليه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته ثانيا ـ قاد السيارة دون أن يكون حائز لرخصة قيادة، وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و17 و53 من لائحة السيارات, وقد ادعت .........عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أنجال المجني عليه ـ وهم ........ و........ و........ و......و..... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها قبله بمبلغ 300 جنيه بصفة تعويض, ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر المرزوقين لها من المرحوم ......... ثلاثة آلاف جنيه مع المصاريف المدنية، فاستأنف المتهم الحكم في 7 مارس سنة 1953, ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني 2000 جنيه ألفي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.