⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2407 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملاً على الأسباب التي تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بأدلة الثبوت التي أخذت بها محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بشهادة شهود النفي وتطرح شهادة شهود الإثبات، كما لها أن تعتمد على شهادة شاهد عن واقعة أدلى بها أمام المحكمة الاستئنافية وإن لم تذكر أمام محكمة أول درجة ولا في التحقيق الابتدائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اختلس مبلغ النقود الموضح بالمحضر......... إضرارا به وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه في كل منهما بالمادة 340/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى .......... بحق مدني قدره 67 جنيها و960 مليما قبل المتهم, ومحكمة روض الفرج الجزئية بعد أن أتمت نظرهما قضت حضوريا أولاـ في القضية رقم 5517 سنة 1950 برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عملا بالمادة 317/7 من قانون العقوبات. وثانياـ في القضية رقم 5426 سنة 1950 باعتبار الواقعة جنحة سرقة وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. ثالثاـ بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي المدني في القضيتين 69 جنيها و970 مليما والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش أتعاب محاماه, فاستأنف المحكوم عليه الحكمين المذكورين. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت نظرهما قضت فيهما حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه في القضيتين رقمي 5517 و5426 سنة 1950 روض الفرج ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بمصاريف الدرجتين وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.