⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-2-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السند الاذنى
⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ مدة التقادم
⚖️ اسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت أصلا بطلب إلزام المطعون عليه وآخر بقيمة سند إذني محول من المطعون عليه لمورث الطاعنين و من باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ - واستمر هذا الوضع قائما فيها ملازما لها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم بمخالفة الواقع والقانون فيما قضى به من اعتبار المطالبة قائمة على ورقة تجارية ناشئة عن معاملات تجارية و سقوط الحق فيها تبعاً لذلك بينما أساس المطالبة هو دعوى الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وأرتكب غشاً أو شبه جنحه بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله إلى مورث الطاعنين و قبض قيمته منه - هذا النعي مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام المحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة أول درجة قد اعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم الثاني لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته"- ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العمليات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسى حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسرى في شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسى أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيـــــه.