⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2404 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة:1ـ .......... و2 ـ ......... (الطاعن)، بأنهما أولاـ اشتركا مع مجهول بطريق الاتفاق والتحريض في ارتكاب تزوير في محررات عرفية عبارة عن إيصالات نسبا صدورها كذبا إلى فروع بنك التسليف وبنك مصر واستمارات حيازة وذلك بطريق الاصطناع ووضع بيانات وإمضاءات وأختام مزورة. ثانياـ بددا المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة لـ......... و.......... و.........و............وذلك إضرارا بهم وكانت قد سلمت إليهما على سبيل الوكالة للتوريد المقرر من القمح نيابة عنهم. وطلبت عقابهما بالمواد 40/1 ـ 2 و41 و211 و215 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة أبوتيج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل من المتهمين بلا مصاريف جنائية مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. فاستأنف المتهمان كما استأنفت النيابة. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيهما حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين بلا مصاريف مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل منهما شهرين مع الشغل عن تهمة التزوير وببراءتهما من تهمة التبديد بلا مصاريف جنائية, فطعن الأستاذ........المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.