الطعن رقم 2400 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 21 من مايو سنة 1953 باسم "صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر والسودان" فهو باطل بطلاناً أصلياً، لأن من صدر باسمه الحكم قد تنازل عن العرش في 26 من يوليه سنة 1952، ولأن الحكم لم يصدر باسم "الأمة" تنفيذاً للمادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، إذ نصت تلك المادة على أن الأحكام تصدر وفق القانون "باسم الأمة". متى كان ذلك وكان البطلان الأصلي راجعاً إلى عيب متعلق ببيان جوهري يمس ذاتية الحكم، وكانت المحاكم إنما تؤدي وظيفتها وفق الأحكام الدستورية السارية، وكانت هذه الأحكام الدستورية توجب صدور الحكم "باسم الأمة" صاحبة السيادة العليا- فإن مخالفة ذلك يفقد الحكم عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً، ولما كان هذا البطلان من النظام العام للأسباب المتقدمة فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: عاد إلى حالة التشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش رغم سابقة الحكم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما في القضية رقم 3034 سنة 1952 محرم بك في 21 من يوليه سنة 1952, ثانيا: جمع أعقاب السجاير في الطريق العام، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و3 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و1 و2 من القرار المؤرخ في 12 من ديسمبر سنة 1937 والقانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1944. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بالمواد 1 و2/1 و4 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أولاـ بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم شهرين مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ، ثانيا: بالنسبة للتهمة الثانية بتغريمه مائتي قرش والمصادرة, فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.