⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2399 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن بطرق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. وإذن فمتى كان الطاعن لا يوجه طعنه إلى الحكم الاستئنافي، الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد، ولكنه يرمي به إلى الطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى في موضوع الدعوى بالغرامة والإزالة، والذي أصبح نهائياً، وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بسبب تراخي المتهم في استئنافه في الميعاد الذي حدده القانون- فإنه يكون من المتعين رفض طعنه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنشأ البناء الموضح بالمحضر قبل الحصول على رخصة بالبناء من السلطة القائمة على أعمال التنظيم- وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والإزالة على نفقته فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعة بعد الميعاد. فاستشكل المتهم في هذا الحكم، والمحكمة المذكورة، قضت بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.