⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2392 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مخالفة قواعد المرور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وسائل النقل العامة المعرضة للخطر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 167 من قانون العقوبات قد وردت في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني تحت عنوان تعطيل المواصلات وحلت محل المادة 145 من قانون العقوبات الصادر في سنة 1904 التي كانت تنص على عقاب من يعطل عمداً سير قطار على السكة الحديد دون تفريق بين القطارات المملوكة للحكومة وبين القطارات لشركة من الشركات التي التزمت القيام بمرفق النقل العام عن طريق قطارات تسير على سكك حديدية لها في مناطق محددة من الجمهورية المصرية بمقتضى عقود التزام بينها وبين الحكومة، وقد رأى المشرع في النص الجديد أن تكون الحماية شاملة لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية، فنص على عقوبة من يعرض سلامتها للخطر أو يعطل سيرها عمداً، وكشف في نص المادة 166 السابقة على هذه المادة بأن ما يعنيه من وصف وسائل النقل العامة هو إبراز ما يجب أن يحققه الملتزم بتلك الوسائل المشمولة بالحماية من خدمات للجمهور بلا تفريق وعلى أساس المساواة التامة بين الأفراد بغض النظر عمن يملك تلك الوسائل سواء أكانت الحكومة أم شركة أم فرد من الأفراد، ومما يوضح قصد الشارع ما جاء في المادة 166 من قانون العقوبات في شأن الخطوط التليفونية "تسري أحكام المواد الثلاثة السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة"، وهذا المعنى ذاته هو الذي أشار إليه المشرع المصري في المادتين 668 و669 من القانون المدني في باب التزام المرافق العامة، وإذن فالقول بأنه يشترط لتطبيق المادة 167 من قانون العقوبات أن تكون وسائل النقل المعرضة للخطر مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ـ عرض للخطر عمدا سلامة وسيلة من وسائل النقل البرية وذلك بأن وضع كمية الأحجار المبينة الوصف بالمحضر متوازية بعرض الطريق الصحراوي الممتد بين القاهرة والإسكندرية وبطريقة سدت هذا الطريق بحالة تعرض سلامة السيارات العامة التي تجتاز هذا الطريق للخطر ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 167/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة................ بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.