الطعن رقم 2390 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات بوجة عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادي له قيمته وقوته الاستدلالية المقامة على أسس علمية وفنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن في طعنه من احتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص وآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق مع آخر مجهول كميات السجاير وأدوات المائدة الموصوفة بالمحضر لشركة عربات النوم الدولية ومبلغ الستة جنيهات والنصف الفلسطينية والمائة والخمسين قرشا المصرية والملابس المنوه عنها بالمحضر ............ و.......... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على عسكري الحراسة ............ والذي ترك به آثار الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وذلك بأن اقتحم الجانيان عربة الأكل رقم 2351 فلما فاجأهما عسكري الحراسة انهالا عليه ضربا بالسكين محدثين به الإصابات المنوه عنها آنفا فشلا بذلك مقاومته وتمكنا من إتمام السرقة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 314/1 و2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم .............. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.