الطعن رقم 2387 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد في التحقيق الابتدائي أو أمامها بالجلسة، وأن تعرض عن أقواله التي أبداها أولاً في محضر ضبط الواقعة دون بيان الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها للدليل الذي أخذت به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1ـ ضرب............عمدا على يده اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتقرير الطبيب الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص كبير في ثني الخنصر الأيسر مصحوب بضمور بكلية الخنصر الأيسر تقلل من مقدرته على العمل بنحو 5% 2ـ ضرب ..........عمدا على يده اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تثبت مفصل الإصبع الخنصر السلامي السفلى في وضع الثني بما ينقص من منفعة اليد ويقلل من قدرة المصاب وكفاءته على العمل بما يتراوح مابين 1 و2% وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبة بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك, وقد ادعى .........و.......... بحق مدني وطلب كل منهما القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 27 من يونيه سنة 1953 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة عوض سليمان حبيب بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند إليه وبإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيين بالحق المدني ..........و.......... مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.