⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2386 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أسس قضاءه في صدد نفي حالة الدفاع الشرعي على أن ثمة إجماع من الشهود في التحقيقات الابتدائية قد انعقد على عدم صحة ما دفع به الطاعن، وكان يبين من مراجعة ملف الدعوى أن ما قالته المحكمة يخالف الثابت في ذلك التحقيق، إذ قرر الشهود الذين أشار إليهم الطاعن بما يتفق ودفاعه، فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه ـ ضربا......... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم........... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب المجني عليه المذكور عمدا فأحدث به باقي الإصابات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.