الطعن رقم 2195 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى". وإذن فمتى كانت النيابة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، فقضت محكمة ثاني درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها- متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا مششخنا يطلق الرصاص (مسدسا) بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9/1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة جنح الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش والمصادرة فاستأنف كل من النيابة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، فطعن الأستاذ .......... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.